السيد محمد الصدر
206
منهج الصالحين
التملك لنفسه . ( مسألة 790 ) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت سمكة في سفينته ، كان مشمولًا لما قلناه قبل مسألتين . أما إذا أعد شيئاً من ذلك للاصطياد فلا إشكال في حصول الملكية ، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك ، فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه ، فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها التخلص منه فدخلته ونحو ذلك من أساليب الاصطياد بغير الآلات المعتادة ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال ، وإن كان الإلحاق هو الأظهر . ( مسألة 791 ) إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه . فإذا سبقه غيره وأخذه ملكه الثاني على إشكال . ( مسألة 792 ) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته ، فانفلت منها لم يملكه ناصبها . ( مسألة 793 ) إذا رمى صيداً فأصابه لكنه تحامل على نفسه طائراً أو عادياً ، بحيث بقي على امتناعه عرفاً ، ولم يقدر عليه إلا بالاتباع أو الإسراع أو الصيد مكرراً . لم يملكه الرامي . ( مسألة 794 ) إذا رمى اثنان صيداً دفعة ، فإن تساويا في الأثر ، بأن أثبتاه معاً فهولهما . وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً كان للثاني ولا ضمان على الجارح . والمهم أنه يدخل في ملك من أخرجه على الامتناع تقدم ذلك على الجرح أم تأخر . ( مسألة 795 ) إذا رمى صيداً حلالًا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله . لم يحل وإن كان الصيد جامعاً للشرائط على الأحوط .